نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 270
........
و هو أكل النجس.
و كذا ظهور موثقة أبي بصير في الاعلام و لو متأخرا عن البيع، و هو لا يتناسب مع الاحتمال الثاني كما لا يخفى حيث أن تعيين و معادلة القيمة لا بد منها قبل البيع.
نعم المقدار المستفاد من الروايات عدم جواز التسبيب لأكل و شرب الحرام و المتنجس بعين النجس أو بالواسطة بعد ما تقدم في انفعال المضاف بلا خصوصية للدهن و السمن و الزيت، و أما قاعدة كلية في حرمة التسبيب للحرام الواقعي مطلقا، فبمقدار الاشعار لا الدلالة.
و يؤيد التعميم الأول ما ورد في تخصيص بيع الميتة أو اللحم الحلال المخلوط بها بالمستحل لها [1]، و ما ورد من التخصيص كذلك في بيع العجين النجس [2].
ثانيا: بالملازمة بين جعل حرمة الفعل مباشرة و حرمته بالتسبيب،
لا التلازم بين خصوص حرمة الفعل على المسبب مباشرة و حرمته عليه بالتسبيب للغير، و لا بين خصوص حرمة الفعل في الواقع على المسبب له الجاهل بمباشرته و حرمته على المسبب.
إذ يتأتى الاشكال في الأول بأن حرمة الفعل الصادر من نفس المكلف لا تلازم حرمة التسبيب للصدور من الغير فيما اذا كان المكلف موردا للفعل كالشرب و هو غير فعل التسبيب و اشراب الغير الجاهل، و في الثاني أن حرمة