نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 265
(مسألة: 10) يحرم شرب الماء النجس (1) إلا في الضرورة، و يجوز في احكام و أحوال العين و الشيء الى ذي اليد.
و قد يستشكل: في قيام السيرة و البناء المزبور الفعلي في المقام بعد ندرة المياه في بيئة عصر الصدور، و السيرة الارتكازية الشأنية غير مفيدة بعد عدم تحققها فلا يكشف عدم الردع عن إمضاءها [1].
و فيه: ان البناء و السيرة تارة تقوم على منشأ كلي وسيع، غاية الأمر هو متحقق و له تطبيق في موارد معدودة بحسب الحاجات العقلائية، فعدم الردع لا بد أن ينصب بلحاظ الأمر الكلي و التطبيقات الجزئية، لأن النكتة في بنائهم هي الامر الكلي بالأصالة لا الجزئيات، و اخرى تقوم على منشأ أضيق صنفي فحينئذ لا يمكن تجريد الخصوصية عن المقدار الممضى بعدم الردع.
نعم قد يقال: ان البناء المزبور و كذا ما تقدم من أدلة الامضاء هي في موارد التي لا يعرف حال الشيء إلا من قبل ذي اليد، أو يعرف بعسر و حرج، لا في الموارد التي يمكن استعلام الحال كما في الكرية.
حرمة شرب النجس
(1) كما في النواهي الواردة عن شرب الماء المتغير [2]، أو الملاقي للنجاسة [3]، و الامر بإراقة المضاف المتنجس [4]، و النهي عن استعمال اواني