responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264

(مسألة: 9) الكرية تثبت بالعلم و البيّنة (1)، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (2)، و ان كان لا يخلو عن اشكال، كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا.

و ما: في بعضها من تعيين الحالف بالقرعة [1].

فهو: مطلق يقيد بما دل على القرعة عند تساوي البينتين في المزايا، بل ان القرعة في صورة التساوي تدل على عدم التساقط.

و قد يستشكل في التعدي عن باب القضاء مع كل ما تقدم تقريبه، بأن الترجيح ليس أمرا ارتكازيا كأصل حجية البيّنة فلا ترفع اليد عن خصوصية باب القضاء كما لا عموم فيه يشمل غير باب القضاء [2].

و فيه: ان تعيين المنكر ليس بميزان قضائي بل بالامارات و الاصول العامة حجيتها في الابواب، و بعد تعيين موضوعي باب القضاء المنكر و المدعي تجرى موازين ذلك الباب، و كذلك الحال في المتداعيين.

بل ان اجراء الترجيح بين البينتين في تحديد موضوع باب القضاء أقوى شهادة على العموم لغير باب القضاء من اصل حجية البيّنة التي تجري كميزان في طرف المحمول في باب القضاء، كما مرّ تقريبه في الوجه الثالث من ادلة اعتبارها.

طرق ثبوت الكرية

(1) لاطلاق الوجوه المتقدمة لكافة موضوعات الابواب إلا ما خرج بالدليل، كما تقدم و كذا الحال في خبر العدل.

(2) بتقريب عموم البناء العقلائي المتقدم الممضى من الشارع، و هو الرجوع


[1] التنقيح 2/ 328، بحوث في شرح العروة 2/ 119.

[2] المستمسك ج 1/ 180.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست