نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 266
سقيه للحيوانات (1)،
الخمر [1]، و الامر بغسل الاواني القذرة كي يسوغ استعمالها [2].
و هذه الطائفة شاملة للمتنجس بالواسطة الثانية و الثالثة كما تقدم في انفعال المضاف و الماء المطلق القليل، نعم يسوغ في الاضطرار لعموم المستفيضة «كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد احله اللّه».
[سقي المسكر للحيوانات]
(1) كما في رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ... الحديث» [3].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك، قال: «نعم يكره ذلك» [4]، الظاهر في الكراهة لمقابلتها بما لا يحل، بل شاملة لاعيان النجاسة كالخمر.
و عليه يحمل صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال:
لا بأس» [5]، و خبره قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال لا بأس».
[1] ب 51- 52- 72 أبواب النجاسات و ب 6 أبواب الاشربة المحرّمة.