responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

سقيه للحيوانات (1)،

الخمر [1]، و الامر بغسل الاواني القذرة كي يسوغ استعمالها [2].

و هذه الطائفة شاملة للمتنجس بالواسطة الثانية و الثالثة كما تقدم في انفعال المضاف و الماء المطلق القليل، نعم يسوغ في الاضطرار لعموم المستفيضة «كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد احله اللّه».

[سقي المسكر للحيوانات]

(1) كما في رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ... الحديث» [3].

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك، قال: «نعم يكره ذلك» [4]، الظاهر في الكراهة لمقابلتها بما لا يحل، بل شاملة لاعيان النجاسة كالخمر.

و عليه يحمل صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال:

لا بأس» [5]، و خبره قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال لا بأس».


[1] ب 51- 52- 72 أبواب النجاسات و ب 6 أبواب الاشربة المحرّمة.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 53.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات باب 38 حديث 8.

[4] ب 12 أبواب الاشربة المحرمة ح 5.

[5] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 2، 16.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست