نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 261
........
الاولى: الشك في وجدانية المستند،
فمقتضى الظهور الاطلاقي الحمل على الوجدان، لا سيما اذا كان في مقام الشهادة فانه معناها كما تقدم.
الثانية: لو احرز وجدانية أحدى البينتين و فرض التردد في مستند الاخرى
و عدم التعويل على الظهور الاولي المتقدم أو لوجود قرينة مجملة محتفة بالكلام، فقد يقال: أن المرددة المستند يعلم بسقوطها إما للتعارض أو للحكومة بخلاف المحرزة وجدانيتها فإنه يشك في سقوطها فيتمسك بإطلاق حجيتها [1]، نظير ما يذكر في الدوران بين التعيين و التخيير في الحجية.
و يمكن الاشكال: في ذلك بأن العلم بعدم شمول دليل الحجية للمرددة متوقف على فرض عدم الشمول للوجدانية لاحتمال التعارض، فاذا انتفى هذا الاحتمال و الفرض لم يتولد لدينا العلم المزبور فتأمل.
الثالثة: لو احرز تعبدية احداهما و ترددت الاخرى بين ذلك،
فقد يقرب ما تقدم في الصورة السابقة، لكن على العكس حيث العلم بالسقوط في طرف المحرزة التعبدية و الشك في المرددة.
و اشكل عليه: بالفرق بينهما حيث أن مفاد المرددة يشك في كونه مفاد اطلاق دليل حجية البيّنة في ما لو كانت وجدانية، أو كونه مفاد دليل الاستصحاب مثلا الساقط بالمعارضة مع المفاد التعبدي للأولى، فيدور حال المرددة بين الاطلاق الحجة و اللاحجة فلا يمكن احراز حجيته [2].
و فيه: ان دخول مفاد المرددة تحت اطلاق دليل البينة لا ريب فيه، و انما