responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

........

ان لازم جواز الشهادة استناد للأصل من دون التقييد هو تقديمها على اليد مع انها مقدمة على الأصل المستندة إليه البينة.

و أيضا: أشكل على التقديم القسم الثاني المحقق العراقي في كتاب القضاء بقوله: «فلا وجه لتقديم ما كان مستندها الوجدان على ما كان مستندها التصرف أو اليد أو الأصل بنحو الاطلاق، اذ من المعلوم ان دليل البينة بالنسبة الى كلتيهما على السوية بعد احتمال مطابقة احداهما للواقع .... لأن ما هو مقدم على الأصل انما هو البينة القائمة على المتثبت به و المفروض أن المتشبث بالأصل ربما لا تكون البينة الاخرى في حقه لعلمه بفسقها مثلا، و من كانت حجة عنده هو الحاكم الذي تكون البينات من حيث المطابقة عنده سيّان، بخلاف ما اذا كانت البينة الاخرى حجة في حق المتشبث لو فرض التفاته إليها، لإمكان دعوى انصراف دليل الحجية عن بيّنته حينئذ».

و فيه: ان الترجيح انما هو عند من قامت لديه البيّنتان، لا إحداهما عند الأخرى، و إلا لتأتى نفس الاشكال في الترجيح بين الخبرين المتعارضين.

[فيما لو لم يحرز التعارض بينهما]

هذا كله فيما لو احرز التعارض بينهما و إلا فيعمل بهما في القدر المشترك فيما كان، كما لو قامتا على الحالة السابقة من دون التقييد بزمن فانه و ان لم يكن لهما اثر بلحاظ الوقت الفعلي لتعارض الاستصحابين، إلا أن الحالة الأسبق عليهما لا يمكن استصحابها بعد العلم بتوارد الحالتين، بل قد عرفت أن في التعارض ينفى الثالث بالدلالة الالتزامية بناء على كونه مقتضى القاعدة في تعارض الطرق.

ثم اذا تردد مستند البينة بين الوجدان و التعبد ففيه صور:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست