responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

(مسألة: 8) اذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة، يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، و بقاء الآخرين (1).

الشك و الدوران في كون مفاده بدليل البينة منفردا أو بمعية دليل الاستصحاب، لكون الدليل الأول يحرز صغرى الدليل الثاني، فيكون مفاد المرددة علما تعبديا اجماليا بين الحالة السابقة و الفعلية و الطرف الأول ليس متعارض مع مفاد البينة التعبدية بالذات كما عرفت بل بلحاظ استصحابهما، فاذا قيل بتنجيز العلم الاجمالي الحادث بعد خروج بعض اطرافه عن مورد الابتلاء فكذلك الحكم في المقام.

الرابعة: أما لو كانت كلتيهما مرددة،

فقد تقدم انه لا يحرز التعارض فيعمل بالقدر المشترك من توارد الحالتين.

هذا كله بناء على بقاء الترديد في مستند البينة و إلا فقد مرّ أن الظهور الاولى مقتضاه الوجدانية.

الترجيح بين البيّنات

(1) يحتمل إرادة الترجيح و ان اوهمت العبارة غير ذلك، فقد قال الماتن «قدّس سرّه» في كتاب القضاء في تعارض البينات: الظاهر أن الأدلة الدالة على حجية البيّنة شاملة لصورة التعارض، فالبيّنتان حجتان متعارضتان لا انهما تتساقطان بالمعارضة، كما أن أدلة حجية خبر الواحد كذلك شاملة لصور التعارض.

الى ان قال: لأن اعتبار البيّنة ليس من باب السببية و الموضوعية كالاصول العملية، بل من حيث الامارية و الطريقية و من باب الظن النوعي، فاذا كان أحد المتعارضين أرجح و أقرب الى احراز الواقع يجب تقديمه لبناء العقلاء بعد فرض الحجية حتى حال المعارضة، مضافا الى امكان دعوى ان ذكر الأكثرية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست