responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

........

لأصل النزح أيضا، و لا أقل من أن ابهام المفهوم دال على عدم توظيف مقدار في النزح.

الروايات الدالة على النجاسة

و في قبال ذلك طوائف من الروايات دالة على النجاسة.

الاولى: ما تواتر روايات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاة.

الثانية: صدر صحيحة ابن بزيع المتقدمة،

حيث أن سئل عن الذي يطهرها و الاجابة بالنزح دلاء تقرير لذلك و انه قبل النزح على النجاسة و عدم حلية الوضوء.

الثالثة: ما رواه الكليني في صحيح عن الفضلاء

كلهم قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أ ينجسها؟ قال: فقال: «ان كانت البئر في أعلى الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، و ان كان أقل من ذلك نجسها قال: و ان كانت البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة اذرع، لم ينجسها، و ما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ، منه. الحديث» [1]، و رواه الشيخ في التهذيبين الا انه اسقط «و ان كان أقل من ذلك نجسها».

الرابعة: صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)

قال:

سألته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدجاجة و الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال:


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 24 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست