نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 230
........
لأصل النزح أيضا، و لا أقل من أن ابهام المفهوم دال على عدم توظيف مقدار في النزح.
الروايات الدالة على النجاسة
و في قبال ذلك طوائف من الروايات دالة على النجاسة.
الاولى: ما تواتر روايات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاة.
الثانية: صدر صحيحة ابن بزيع المتقدمة،
حيث أن سئل عن الذي يطهرها و الاجابة بالنزح دلاء تقرير لذلك و انه قبل النزح على النجاسة و عدم حلية الوضوء.
الثالثة: ما رواه الكليني في صحيح عن الفضلاء
كلهم قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أ ينجسها؟ قال: فقال: «ان كانت البئر في أعلى الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، و ان كان أقل من ذلك نجسها قال: و ان كانت البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة اذرع، لم ينجسها، و ما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ، منه. الحديث» [1]، و رواه الشيخ في التهذيبين الا انه اسقط «و ان كان أقل من ذلك نجسها».
الرابعة: صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)
قال:
سألته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدجاجة و الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال: