نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 231
........
«يجزيك أن تنزح منها دلاء، فان ذلك يطهرها، ان شاء اللّه تعالى» [1].
الخامسة: صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب
عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «اذا أتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» [2].
السادسة: صحيح أبي بصير
قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عما يقع في الآبار، فقال: «أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء الا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فان سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماؤها فافعل، و كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقر و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس ..» [3].
و مفهومها ثبوت البأس في ما له نفس سائلة، مع دلالتها على اشتراك التغير و عدمه في أصل النزح الدال على النجاسة فيهما و هذا النمط من الدلالة متكرر في روايات النزح.
السابعة: صحيح علي بن جعفر
قال: و سألته (ع) عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها» [4].
الثامنة: موثق عمار
قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة