نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 229
........
وقع في البئر الا أن ينتن فان انتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة و نزحت البئر» [1].
و الاشكال: في سندها من جهة تردد حماد الراوي عن معاوية.
مندفع: بعد كون المروي عنه ابن عمار كما في الاستبصار، و مثله موثق ابان بن عثمان [2] و صحيح معاوية بن عمار الآخر [3] و موثق أبي بصير [4] و صحيح أبي اسامة و أبي يوسف [5] و رواية أبي عيينة [6] و رواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا [7].
الثالثة: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل سرقين أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس» [8].
و الترديد في المراد من العذرة مع كونه خلاف الظاهر من الوضع اللغوي، مقابلتها مع السرقين قرينة على المعنى المتبادر.
و كذا حسنة محمد بن القاسم عن أبي الحسن (ع)- فيها- «ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» [9].
الرابعة: صحيح محمد بن مسلم
انه سأل أبا جعفر (ع) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: «ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» [10]، بناء على رجوع التعليق