responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

........

وقع في البئر الا أن ينتن فان انتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة و نزحت البئر» [1].

و الاشكال: في سندها من جهة تردد حماد الراوي عن معاوية.

مندفع: بعد كون المروي عنه ابن عمار كما في الاستبصار، و مثله موثق ابان بن عثمان [2] و صحيح معاوية بن عمار الآخر [3] و موثق أبي بصير [4] و صحيح أبي اسامة و أبي يوسف [5] و رواية أبي عيينة [6] و رواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا [7].

الثالثة: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)

قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل سرقين أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس» [8].

و الترديد في المراد من العذرة مع كونه خلاف الظاهر من الوضع اللغوي، مقابلتها مع السرقين قرينة على المعنى المتبادر.

و كذا حسنة محمد بن القاسم عن أبي الحسن (ع)- فيها- «ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» [9].

الرابعة: صحيح محمد بن مسلم

انه سأل أبا جعفر (ع) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: «ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» [10]، بناء على رجوع التعليق


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 12 حديث 10.

[2] المصدر السابق: حديث 11.

[3] المصدر: باب 14 حديث ح 9.

[4] المصدر: حديث 5.

[5] المصدر: 12.

[6] المصدر: حديث 13.

[7] المصدر: حديث 14.

[8] المصدر: حديث 8.

[9] المصدر: حديث 4.

[10] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 22 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست