responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

........

من المادة الى البئر فيطهر ماءها، و أن الاستثناء في التغير في مقابل النزح دلاء يسيرة، حيث أن التغير يوجب النزح الى حد معين و هو زواله و ان أتى على ماء البئر كلها، فالتعليل لبيان ذلك [1].

و فيه: ما لا يخفى من التكلف و التقدير، حيث ان ظاهر الاستثناء هو من عدم الافساد لا من النزح اليسير فيحتاج الى التقدير، و مع ان موارد نزح الجميع متعددة عند القائلين بالنجاسة غير منحصرة بالتغير، مع أن عدم الافساد على هذا التوجيه أيضا بمعنى عدم النجاسة، غاية الأمر أن الخصم يدعى التقدير المزبور المنافي للتوصيف بالسعة، و للتعليل بالمادة الظاهر في تعليل الحكم لا بيان الموضوع تكوينا.

و التعليل لمطهرية النزح لو سلّم يؤول الى عاصمية المادة أيضا لانه تنزيل له بمنزلة الجاري، فالاتصال بها عاصم أيضا، و من ذلك يظهر أن الحكم بمطهرية النزح مستلزم لعاصمية مادة البئر، فمثل مضمون هذا الصحيح صحيح زيد الشحام و أبي بصير و موثق سماعة و حسنة زرارة [2]، فانها دالة على أن مجرد زوال التغير مطهر بعد ظهور النزح في الطريقية للزوال بمفاد الغاية، الدال على الاعتصام.

الثانية: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار

(كما في الاستبصار) عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سمعته يقول: «لا يغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما


[1] ذكره الشيخ في التهذيب.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 17، 15 حديث 7، 11، 4، 3 على التوالي.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست