responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

(مسألة: 3) الأرض النجسة تطهر (1) بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، و لو بإعانة الريح، و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على و النسبة غير ملحوظة بعد ظهور الروايات في خصوصية ماء المطر، مؤيدا ذلك بمرسل الكاهلي و انه بمجرد الرؤية يطهر، و التأمل في حصول الرؤية مع تكاثر التقاطر عليه ليس في محله.

ثم انه قد يستدل بالتعليل في صحيح ابن بزيع بان له مادة المتقدم في بحث التغير، بتقريب أنه يعم كل ما يكون له مادة و مدد مائي معتصم، نعم المحصل من كل ما تقدم هو حصول طهارة المتنجس في صورة الامتزاج في الجملة و هو غير استهلاك الكل في ماء المطر كما لا يخفى، نظير ما تقدم في بحث التغير.

و أما طهارة الاناء بطهارة الماء فلأن العمدة في اشتراط التعدد هو موثق عمار [1]، و هو في مورد الغسل بالقليل للتعبير فيه بالصب و الافراغ فلا يقوى على تقييد اطلاق ما دل على طبيعي الغسل للآنية المتحقق بالمرة الواحدة في ما كان الغسل بالمعتصم.

تطهير الارض بالمطر

(1) لطهورية الماء مطلقا و خصوص طهورية المطر كما في خصوص ما هو كالمورد في الصحاح المتقدمة و في عدة من الروايات الاخرى كالصحيح الى محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (ع) في طين المطر، أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، الا أن يعلم انه قد نجّسه شيء بعد المطر» [2] فتدل على طهارة الطين من أي نجاسة سابقة.


[1] الوسائل: أبواب النجاسات 53.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 6 حديث 6، 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست