responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

إلا اذا تقاطر عليه بعد زوال (1) عينها.

(مسألة: 2) الاناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما اذا تقاطر عليه طهر (2) ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا ظهره و أطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر، و لا يعتبر فيه الامتزاج بل و لا وصوله الى تمام سطحه الظاهر، و ان كان الاحوط ذلك.

الكاهلي دال عليه، حيث الظاهر منه أن الرؤية و الملاقاة بمجردها لماء المطر توجب الطهارة فلا تلحظ النسبة بينه و بين ما دل على الاشتراط.

(1) كما هو الأقوى في مطلق الغسلة كما يأتى، نعم استمرارها بعد الزوال كاف أيضا، و أما العموم المرسل فيتأمل في صدق رؤيته للثوب في فرض اقتران انقطاعه مع زوال العين.

تطهير الماء المتنجس بالمطر

(2) كما تدل عليه صحيحتا علي بن جعفر و ابن الحكم، حيث فرض فيه اختلاط البول و الخمر به و الذي يوجب تغير المجاور له في البدء ثم زواله باستهلاك عين النجاسة حيث انها كمية يسيرة بالنسبة إليه و ان فرض سيلان البول من الميزاب اذ كميته من الشخص الواحد لا تتجاوز ذلك، و على هذا يكون اطلاق نفي البأس عنه دالا على طهارته.

و قد يشكل: الاستدلال بهما بأن المورد حينئذ من الاستهلاك و الامتزاج مع أن النسبة بينهما و ما دل بإطلاقه على انفعال المتغير و بقاءه هي من وجه [1].

و فيه: أن المورد اعم من ذلك و يشمل صورة تساوي المتغير مع غير المتغير،


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2/ 29.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست