نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 218
محل آخر (1) كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.
(مسألة: 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر، و كذا (2) اذا كان تحت السقف، و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، و كذا اذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
(مسألة: 5) اذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا بل (3) و كذا اذا وقع، على ورق الشجر ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر اذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشيء لا يضر اذ لم يقع عليه ثم منه على الارض، فمجرد المرور على الشيء لا يضر.
و كمرسل الصدوق قال: سئل- يعني الصادق (ع)- عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول، و العذرة، و الدم؟ فقال: طين المطر لا ينجس» [1].
(1) مع انقطاع التعاقب من القطرات بحيث يكون في معزل عن الاتصال بالنازل لاحقا، و الا فهو ماء مطر و هو مآل استثناء المتن، خلافا للمحكي عن العلامة الطباطبائي «قدّس سرّه»، نعم هذا من غير فرق بين الاستقرار في الواسطة و عدمه و ان اوهم ذلك اشتراط الجريان.
(2) كما هو مورد النصوص و كذا بقية الأمثلة و بعد صدق العنوان.