responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

........

الصلاة حال العزم و عدم الفسخ في زمان الخيار و هلم البقية لا يترتب عليها ما ذكر إلا بنحو مثبت، اذ لازم عدم وقوع الملاقاة حال القلة الوقوع بعد الكرية.

و هذا بخلاف موارد الشك في أصل الملاقاة مع العلم بعدم كرية الماء، فان الأصل العدمي جاري في تمام الازمنة الى الوقت الحاضر نفي لصرف وجود الموضوع المركب رأسا لا حصة منه.

و فيه: مضافا الى ما تقدم على وجه الميرزا النائيني «قدّس سرّه» حيث انه يؤول إليه أيضا، انه لا حاجة في نفي صرف الوجود الى ضم نفي الفرد الثاني الذي في القطعة الزمانية اللاحقة، اذ صرف الوجود اضافي بلحاظ القطعات الزمانية المتعاقبة.

فنفي أفراد قطعة ما نفي لصرف الوجود في تلك القطعة، اذ الشك في تحقق صرف الوجود في تلك القطعة و التعبد بعدمه بلحاظ تلك القطعة، و إلا لتأتى الاشكال حتى فيما كان الشك في أصل الملاقاة، اذ عند الشك في صرف الوجود في أصل الملاقاة أو أصل الفسخ أو أصل الرجوع في العدة، غاية ما تحرزه أصالة العدم عدمه في حصة الوقت الماضي.

و أما حصة الوقت الحاضر الوجدانية فلا بد من ضمها إليها كي ينتفي صرف الوجود في الحصتين معا، و هو كما ترى، و لم يعهد من احد الأعلام التوقف في جريانها في الصورة المزبورة، و الحل ما ذكرنا، و اتضح أن الوجوه الثلاثة مرجعها متحد.

و ملخص الجواب عنه: أن الفرض من أصالة العدم المزبورة هو نفي

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست