responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

........

موضوع الحكم، مثل الانفعال و غيره، لا احراز و اثبات موضوع الحكم المضاد كالطهارة و نحوها من المقابلات، مع انه قد يقال بأن المتحصل من العمومات المترتبة و المخصصات هو عموم طهارة الماء الشامل للقليل غير الملاقي للنجاسة و للكثير مطلقا ملاقي أولا إلا القليل الملاقي.

و بعبارة أخرى: أن عموم الماء طاهر ما لم يتغير إلا القليل الملاق من الرتبة الثانية موافق لدليل طهارة الكر في الرتبة الثالثة و لا يحمل عليه، فهو على سعة موضوعه مطلق الماء الذي ليس بقليل ملاق، فيكون الأصل العدمي المزبور محرزا لموضوع الطهارة في نفس الوقت الذي يكون فيه نافيا لموضوع الانفعال.

فتحصل أن على القول بجريان الأصلين العدميين في مجهولي التاريخ يتعارضان و يتساقطان، فتصل النوبة الى الأصول المتأخرة كأصالة الطهارة في المقام، كما هو الحال لو لم نقل بجريانهما كما هو الصحيح، وفاقا لما ذكره المحقق الخراساني و العراقي (قدهما).

وجه عدم جريان الاصل في المجهولين و في المعلوم

حيث أن دائرة المستصحب أضيق من دائرة الشك المراد احراز جزء الموضوع في تمامها، حيث أن الشك في واقع تقارن عدم الجزء الأول مع حدوث الجزء الثاني الذي هو عبارة عن عدم الجزء الأول الى حين حدوث الجزء الثاني.

إذ حدوث الثاني و هو الكرية في المقام مردد بين الحدوث قبل الملاقاة و قبل تعلق العلم بوجودهما، و بين الحدوث حين تعلق العلم بوجودهما الذي هو

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست