responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

........

اذ وقت الطهارة لا يعلم انقضاؤه بل يحتمل بقاؤها و يحرز بالأصل، بخلاف ما لو كان يعلم ارتفاع الطهارة، فعدم العلم بارتفاع الجزء يسوّغ احراز بقاءه ممتدا حتى وقوع الاخر، فليس وقت وجود الجزء محدودا كي ينفي وجود الآخر بالأصل، بل وجوده لا زال موجود بالأصل.

الوجه الثالث

و مما ذكر لحلّ التعارض في كلية موارد الجهل بالتاريخ من طرفين أو طرف، أن الاستصحاب النافي لموضوع الحكم يكون دائما مثبتا فلا يجري، فيكون الأصل المحرز لموضوع الحكم بلا معارض.

و ذلك لأن استصحاب عدم الملاقاة الى حين الكرية لا ينفي طبيعي جزء موضوع الانفعال و هو الملاقاة، و انما ينفي حصة منه و هي الملاقاة حالة ما قبل حدوث الكرية، و أما حصة الملاقاة حالة ما بعد حدوث الكرية فانتفاؤها وجداني، بمعنى انه لا أثر لها شرعا في الانفعال، و من المعلوم ان نفي صرف الوجود- بضم الانتفاء التعبدي مع الانتفاء الوجداني- يكون مثبتا، اذ لا يكفي لنفي الحكم نفي حصة من وجود الموضوع في قطعة طولية زمانية [1].

و بتقريب آخر: ان عدم تنجس الماء بالملاقاة مترتب على الملاقاة بعد حصول الكرية، و كذا عدم تحقق الاقامة و عدم تأثير الفسخ و بطلان الصلاة مترتب على وقوع الصلاة بعد العدول عن النية و وقوع الفسخ بعد انقضاء الخيار و الصلاة بعد زوال الطهارة، و ظاهر أن أصالة عدم وقوع الملاقاة حال القلة و عدم وقوع


[1] بحوث في شرح العروة 1/ 487.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست