نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 167
........
معني ابن المغيرة يرفعه الى أبي عبد اللّه (ع) أن الكر ستمائة رطل [1].
و صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: «اذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، و الكر ستمائة رطل» [2]، و يمكن استظهار مذهب المشهور بعدة قرائن:
الأولى: رواية ابن أبي عمير لكل من الستمائة و الألف و المائتين و هو يومي للوحدة و ليس إلا بحمل مقدار النصف على المكي و التمام على العراقي.
الثانية: كون الرطل المكي ضعف الرطل العراقي بمثابة القرينة الخارجية على الجمع بين الروايات.
الثالثة: كون المتيقن من مقدار التمام كحد أقل هو العراقي و كحد أعلى هو المكي و المتيقن من مقدار النصف كحد أدنى هو العراقي أيضا و كحد أعلى هو المكي، فهناك حد مشترك بينهما يتفق عليه المقداران، و هذا بنفسه قرينة مؤلفة من مجموع الروايات، حيث ان كلا منها في صدد تعيين المقدار الواحد المعين للكل.
و الخدشة: في صلاحية هذه القرينة للجمع حيث أنها تفتقر الى جريان أصالة الجهة اذ لو كان احدهما صادرا تقية و غير مراد جدا لما كان المراد الاستعمال فيها متحد.
و بعبارة اخرى: أن أصالة الجد لا تجرى لتحديد المراد الاستعمالي بل