responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

(مسألة: 2) الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي (1)،

لمصحح عمر بن يزيد المتقدم [1] في انفعال القليل بالمتنجس المفروض فيه نزو الماء من الأرض التي يبال عليها و يغتسل من الجنابة فيها، و تقدم أن الفرض غير ظاهر في العلم بنجاسة الأرض بعد فرض الاغتسال فيها، فكون الماء لاقى موضعا متنجس محل شك في فرض السائل.

رسالة في الكر [2]

وزن الكر

(1) هو مذهب المشهور، و حكى في مفتاح الكرامة ذهاب الصدوقان و المرتضى الى انه بالمدني، و احتمل تردد الخلاف و النافع و المعتبر و المنتهي و التذكرة و الذكرى، و يظهر من عبارة الخلاف ان مذهب القميين و أصحاب الحديث بل الاكثر اسقاط الاعتبار بالوزن و حصره بالاشبار.

و ما ورد في المقام من الرواية فالصحيح الى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف و مائتا رطل» [3]، بطريق كل من الشيخ و الكليني (قدهما)، و رواه الصدوق (قدّس سرّه) مرسلا.

و روايته الاخرى باسناد الشيخ عن ابن أبي عمير قال: روى لي عن عبد اللّه


[1] حكي ذلك عن الشيخ مرتضى آل يس «قدّس سرّه».

[2] هذه الرسالة قد بحثت مرتين، الاولى كانت قبل الشروع في البحث في صلاة المسافر.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 11 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست