نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 166
(مسألة: 2) الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي (1)،
لمصحح عمر بن يزيد المتقدم [1] في انفعال القليل بالمتنجس المفروض فيه نزو الماء من الأرض التي يبال عليها و يغتسل من الجنابة فيها، و تقدم أن الفرض غير ظاهر في العلم بنجاسة الأرض بعد فرض الاغتسال فيها، فكون الماء لاقى موضعا متنجس محل شك في فرض السائل.
(1) هو مذهب المشهور، و حكى في مفتاح الكرامة ذهاب الصدوقان و المرتضى الى انه بالمدني، و احتمل تردد الخلاف و النافع و المعتبر و المنتهي و التذكرة و الذكرى، و يظهر من عبارة الخلاف ان مذهب القميين و أصحاب الحديث بل الاكثر اسقاط الاعتبار بالوزن و حصره بالاشبار.
و ما ورد في المقام من الرواية فالصحيح الى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف و مائتا رطل» [3]، بطريق كل من الشيخ و الكليني (قدهما)، و رواه الصدوق (قدّس سرّه) مرسلا.
و روايته الاخرى باسناد الشيخ عن ابن أبي عمير قال: روى لي عن عبد اللّه