responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168

........

لتحديد المراد الجدي بعد الفراغ عن الاستعمالي، و هاهنا لا قرينة لاتحاد المراد الاستعمالي إلا بعد الفراغ عن اتحاد المراد الجدي، نعم التوسل بأن كلا من الروايات فيها مقتضى الحجية، و لا إحراز للمانع و هو التنافي مع ترتب الاثر العملي بلحاظ الحد الاقل و الاكثر المتيقن منهما فيثبت المطلوب [1].

مدفوعة: بأن القرينة الاستعمالية لا تفتقر الى جريان أصالة الجد، حيث أن المنشأ لهذه القرينة أما ما تقدم أو هو الاخذ بنصوصية كل دليل فالتمام من المقدار نص في كون الحد الاقل المحتمل منه هو الرطل العراقي و النصف من المقدار نص في كون الحد الاكثر المتيقن منه هو المكي فيرفع اجمال كل بنصوصية الآخر.

و لهذا جعل في الجواهر أن التعيين للمشترك أولى من التخصيص، حيث أن في الثاني تحديدا للمراد جدا و عملا بخلاف الظاهر دون الأول فانه في مقام تحديد الظاهر.

و أما جعل ذلك من العمل بالمتيقن من كلا الروايتين بعد عدم احراز المانع من عموم الحجية [2].

ففيه: أن المتيقن في كل منها له حد أقل و أكثر غير الآخر فكيف يتم العمل بلا منافاة، فان أريد التبعيض في العمل في المشترك منهما فبلا وجه، بعد عدم كونه من التبعيض في الحجية الانحلالية.

الرابعة: قرينية المساحة الوارد تحديدها في روايات الاشبار، فانه على كل


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 328.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست