responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

(مسألة: 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا (1) على النجاسة أو مورودا.

لا فرق بين الوارد و المورود

(1) خلافا للسيد المرتضى و ابن ادريس، و نسبه في السرائر للمعروف من الاصحاب استنادا الى امتناع التطهير لو بني على الانفعال و هو أحد وجوه القول بطهارة الغسالة.

و ربما استدل له بعدم الاطلاق في أدلة الانفعال بعد كونها في الموارد الخاصة المفترض فيها مورودية القليل، و كذا مفهوم شرطية الكر، فإنه لو بني على الموجبة الكلية فيه فلا اطلاق احوالي في الافراد من جهة الواردية و المورودية [1].

و فيه: عدم امتناع التطهير لو قيل بنجاسة الغسالة كما سيأتي، و خصوصية موارد الادلة مرفوع اليد عنها عرفا، حيث أن كيفية التقذر و التنجس موكول إليه بالإطلاق المقامي كما هو الحال في عدم الفرق في القذارات العرفية بعد حصول الاجتماع بين القذار أو المتقذر مع الماء و لو آنا ما، مع أن بعض ادلة الانفعال المتقدمة كأوامر غسل الأواني مفروض فيها واردية الماء فتدبر.

و أما منع الاطلاق الاحوالي في مفهوم اخبار الكر فمردود بما تقدم من ان المفهوم تابع للمنطوق في حدوده و في سور القضية، و ليس له قضية و جملة ملفوظة مستقلة، بل هي نفس جملة المنطوق بتغيير الكيف، و المفروض الاطلاق الاحوالي في المنطوق.

ثم انه قد يقال بتفصيل آخر و هو بين استقرار النجاسة و عدمه، استنادا


[1] ذكر في بعض الكلمات.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست