responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

........

في أمر المولى عبده بغسل أوانيه الوسخة [1].

فتكلف: في الاستظهار بعيد، سيّما و أن غسلها يتم بإراقة الغسالة، و قياس القذارة العرفية على الشرعية في المقام ممنوع بعد الالتفات الى السراية التي حكم الشارع بالانفعال بتوسطها في موارد، مع أن القذارة العرفية في المقام أيضا مسرية فانهم يرون تقذر الطعام و لو بعد انفصاله عن الاناء الوسخ القذر.

الثالث: ما تقدم أيضا في أدلة الانفعال من الروايات الناهية عن الوضوء من القليل

الذي لاقى اليد القذرة [2]، كموثق سماعة عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا ادخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

و صحيح شهاب بن عبد ربه «لا بأس اذا لم يكن أصاب يده شيء»، و مثله موثقتي سماعة إلا ان المفروض فيهما أصاب اليد شيء من المني فتكونان دالتين بالإطلاق على المتنجس ان لم يكن منصرفهما خصوص اليد من حيث هي متنجسة.

و في صحيح ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء و هي قذرة؟ قال يكفى الاناء، و كذا صحيح ابي بصير الآخر و غيرها من الروايات.

ثم انه يستفاد من مثل صحيح ابن أبي نصر انه كلما كانت اليد متنجسة لا بد من غسلها فانها موجبة لانفعال القليل، لكن ذلك تقذر لليد و قذارة.


[1] مصباح الفقيه ص 578.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست