responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

........

و دعوى: انصراف قذارة اليد لصورة ملاقاتها لعين النجس أو لا أقل لملاقاة المتنجس الأول [1]

مدفوعة: بأن منشأ المبدأ و هي القذارة هو حكم الشارع بالتنجس و نجاسة اليد و لزوم غسلها و تطهيرها، و هذا نظير ما تقدم في الكلية في الاواني في الدليل الثاني فلاحظ.

و يشير الى عموم معنى قذارة اليد صحيح زرارة في الوضوء البياني عن أبي جعفر (ع): ... فدعا بقعب فيه شيء من ماء، فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا، اذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء ... الحديث [2]، و هي على نسق دلالة الروايات السابقة الناهية عن التوضؤ من القليل المغموس فيه بيد قذرة.

و منه يتضح اندفاع احتمال أن الاشتراط في الصحيح لعله لمكان عدم طهورية المستعمل في دفع الخبث و ان كان طاهرا، لا انه منفعل.

نعم الذي يتحصل من الدليل الثاني و الثالث هو انفعال الماء بالمتنجس و لو بالواسطة، و أما اطلاق المتنجس منجس له فسيأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثم قد يستدل على عدم انفعال القليل بالمتنجس بمعارضة روايات أخرى لما تقدم.

أدلة عدم الانفعال بالمتنجس

[الاولى] كموثقة أبي بصير عنهم عليهم السلام

قال: اذا أدخلت يدك في الاناء قبل ان


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 403، 405.

[2] الوسائل: أبواب الوضوء باب 15 ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست