نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 156
........
كقيد أو آليا ليكون في قوة جمل جزائية منحلة متعددة ليتعدد التعليق، فالصحيح شمول المفهوم لكل من النجس و المتنجس كالمنطوق.
و يشهد لذلك وقوع نفس المنطوق في الجواب عن اسئلة الموارد المتعددة التي منها ما هو شامل بإطلاقه للمتنجس، كما في السؤال عن الماء في الركي [1] انه اذا كان كرا لم ينجسه شيء، إذ انفعال مائها لمعرضيته لملاقاة المتنجس و النجس، كما في السؤال عن الجنب يدخل اصبعه في الركوة و هي قذرة انه يهريقه [2]، المحمول على ما دون الكر و كما في صحيح ابن مسلم الوارد في اغتسال الجنب [3] و أما السؤال عن دخول الدجاجة و الحمامة [4] ففي اطلاقه للمتنجس نظر لا يخفى.
الثاني: ما تقدم في أدلة الانفعال من روايات النهي عن استعمال الاواني المستعملة
للخمر و نحوه من النجاسات قبل غسلها أو الأمر بغسلها قبل استعمالها، حيث أن الآنية بنفسها ليست مما يستعمل في ما يشترط فيه الطهارة، بل بلحاظ انفعال ملاقيها من الماء و المائع، فتكون دالة على انفعال القليل و لو بوسائط للكلية المستفادة من مثل موثق عمار المتقدم فراجع.
و أما: اشكال المحقق الهمداني «قدّس سرّه» على دلالتها بأن مفادها هو حرمة استعمالها حال كونها متنجسة و لو بلحاظ تنفر الطبع من تناول ما فيها و هي قذرة لا تأثيرها في نجاسة المائع المظروف الملاقي لها و لو بعد نقله الى مكان آخر، كما