responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

........

انفعال المضاف، حيث أن النهي شامل لكل من استعمالها في المطلق و المضاف، بل إن موثق عمار المتقدم ثمة نصّ فيه على كل منهما، و وجه تقريب دلالتها أن النهي عن الاستعمال قبل الغسل أو الأمر بالغسل قبل الاستعمال انما هو لانفعال ما يستعمل بها بملاقاتها.

و هذه الطائفة دالة على انفعال القليل بالمتنجس كما تقدم في المضاف، بل و لو بوسائط لمثل موثق عمار الآخر [1] عن الاناء القذر كيف يغسل، فبقدر و بمدى ما يدل الدليل على تنجس الاناء بوسائط تدل الموثقة على تنجيسه هو أيضا للقليل باستعماله و ملاقاته له.

نعم دلالة هذه الطائفة على حد الظهور القابل للحمل البعيد على الاستحباب.

الرابعة: الروايات الصحاح و الموثقات الناهية عن الوضوء من الماء القليل الذي اصابه قذر،

أو لاقى اليد القذرة [2] بإصابة البول أو المني لها، بل المصرح في بعضها بإهراق الماء و التيمم أي على تحقق موضوعه و هو فقدان الماء الطاهر و إن لم يهرقه.

و هذه الطائفة اقوى ظهورا من السابقة لكون احتمال التأويل فيها ضعيف غايته، و ان لم تصل الى درجة النصوصية القطعية كحمل الأمر بالاراقة على الاستصحاب، و من باب ايجاد موضوع التيمم، أو بحملها على عدم طهوريته لرفع الحدث كالمستعمل في رفع الخبث على القول بطهارته مطلقا و عدم


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 53 حديث 1.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست