نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 143
........
طهوريته، أو في خصوص ماء الاستنجاء، و كما في عرق الجنب من الحرام على القول بطهارته و حمل النهي الوارد فيه على مانعيته عن الصلاة.
كما انها دالة على انفعاله بالمتنجس، كملاقاة اليد التي اصابها قذر بول أو جنابة، كما في موثق سماعة [1] و غيره، حيث ان الغالب في الأول عدم بقائه فيكون انفعاله باليد المتنجسة.
الخامسة: الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا
كموثقي عمار [2] و صحيح علي بن جعفر [3] و موثقة سيد الاعرج [4] و غيرها، و هذه الطائفة أكثر بعدا عن التأويل من سابقتها.
السادسة: ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة،
أو ما أخذ العنوان الخاص كالجاري و المطر أو الكثير في موضوع الانفعال، الدال على عدم ممانعة طبيعة الماء من حيث هي عن الانفعال بالملاقاة.
السابعة: مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا،
و ان كان كثيرا منها ورد في تنجس الجوامد بها لدلالته بطريق الأولوية على انفعال المائعات القليلة.
الثامنة: ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم