responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

........

طهوريته، أو في خصوص ماء الاستنجاء، و كما في عرق الجنب من الحرام على القول بطهارته و حمل النهي الوارد فيه على مانعيته عن الصلاة.

كما انها دالة على انفعاله بالمتنجس، كملاقاة اليد التي اصابها قذر بول أو جنابة، كما في موثق سماعة [1] و غيره، حيث ان الغالب في الأول عدم بقائه فيكون انفعاله باليد المتنجسة.

الخامسة: الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا

كموثقي عمار [2] و صحيح علي بن جعفر [3] و موثقة سيد الاعرج [4] و غيرها، و هذه الطائفة أكثر بعدا عن التأويل من سابقتها.

السادسة: ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة،

أو ما أخذ العنوان الخاص كالجاري و المطر أو الكثير في موضوع الانفعال، الدال على عدم ممانعة طبيعة الماء من حيث هي عن الانفعال بالملاقاة.

السابعة: مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا،

و ان كان كثيرا منها ورد في تنجس الجوامد بها لدلالته بطريق الأولوية على انفعال المائعات القليلة.

الثامنة: ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 4.

[2] الوسائل: أبواب الأسئار باب 4 حديث 2، 3.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 16.

[4] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست