responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

........

على الأول أكثر استفاضة، و هي على طوائف:

روايات انفعال الماء القليل

الأولى: مفهوم روايات الكر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء [1].

و فيه نصوصية على انفعال و تنجس القليل، سواء بني على عموم المفهوم أو على جزئيته لإثبات عنوان التنجيس بانتفاء الشرط و بعد كون مورد المنطوق و لو بالقرينة المنفصلة هو الملاقاة، و الخدشة في المفهوم يأتي دفعها في الانفعال بالمتنجس.

الثانية: روايات أسئار الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير و الكفار [2]،

و هي على حد الظهور في الانفعال، إلا ان ما ورد في الكلب من النهي عن سؤره مؤكدا مشددا معللا بانه رجس نجس اقوى ظهورا، و هذا سواء التي منها بلسان النهي عن تناول السؤر أو الأمر بغسل الاناء الذي تناول منه، حيث أن تنجس الاناء بتوسط الماء المتنجس و إلا لاقتصر في الأمر بغسله على الموضع الخاص من الاناء الملاقي للكلب أو الخنزير.

نعم قد يتأمل في الدلالة من جهة اشتمال السؤر على اللعاب و هو عين النجاسة فتكون الدلالة على ما نحن فيه بالإطلاق.

الثالثة: روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر و نحوه

من النجاسات قبل غسلها أو الآمرة بالغسل قبل استعمالها [3]، و التي تقدمت في بحث


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 9.

[2] الوسائل: أبواب الاسئار باب 1، 3.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات باب 51، 52، 53، 72، و ابواب الاشربة المحرمة باب 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست