responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

فصل الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجس (1) بالملاقاة،

فصل: الماء الراكد

قاعدة: انفعال الماء القليل بالنجس

(1) اجماعا كما عبر الكثير أو المشهور كما عبر بعض، و استثنوا الحسن بن أبي عقيل من المتقدمين و الفيض الكاشاني و الشيخ الفتوني و السيد عبد اللّه الشوشتري من متأخري المتأخرين، لكن استظهر في المقابيس ذلك أيضا من الكليني في الكافي و الصدوق في كتبه الفقيه و المقنع و الهداية، حيث أورد كل منهما كلا من روايات النجاسة و بعض روايات الطهارة، بل بعض ما أورده في الفقيه و في الآخرين بصورة الفتوى.

و أما العامة فحكى في الخلاف عن الحسن البصري و ابراهيم النخعي و مالك القول بالطهارة، و حكى في التذكرة و مفتاح الكرامة ذلك عن داود و سعيد بن المسيب و ابي هريرة و الاوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلى و عكرمة و جابر بن زيد و حذيفة، و في المغني و البداية ذلك عن بعضهم و أما الباقي منهم فذهبوا الى النجاسة.

و روايات كل جانب فيها الصريح و الظاهر و المتوسط بينهما، غير أن ما دل

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست