نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 139
حكمه حكمه الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة.
و أما عنوان الجاري فصادق على الطرف الآخر، و قد عرفت تمامية الدليل على عاصميته بعنوانه، و لذلك تأمل صاحب الجواهر في نجاسته، لكن حيث أن صدق العنوان ليس لمجرد الجريان و لذا لا يصدق على الماء القليل اذا اريق في ساقية من خشب و جرى، بل مضافا الى ذلك هو مدد المادة الموجب للجريان.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 139