نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 136
(مسألة: 4) يعتبر في المادة الدوام (1)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، و يترشح اذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
اعتبار دوام النبع
(1) كما اشترطه الشهيد في الدروس بلفظ دوام النبع بعد منعه لشرطية الكرية فيه، و قد أجمل مراده من الدوام، حيث أن إرادة التأبيد من النبع لا دخل لها بصدق الجاري و المادية فيما تحققت فترة ما، أو إرادة عدم الانقطاع المتخلل فهو ليس بشرط وراء العنوان نفسه، و ان احتمله المحقق الثاني «قدّس سرّه» و ان كان ينبغي التنبيه عليه لوجود مثل ذلك في النابع و ذي المادة الرشحي.
أو إرادة المادة الطبيعية الأصلية في مقابل الجعلية كما هو ظاهر المتن فهو كالاحتمال السابق، أو إرادة النبع الفعلي كالانهار أو الاقتضائي كما في العيون الواقفة و التي تنبع بالاخذ منها مقابل العيون التي لا تنبع إلا بتكرر الحفر كما في، بعض الاراضي- و قد حكاه في الحدائق عن البعض- لا مجال لها لعدم اندراج النابع الاقتضائي في الجاري عند الشهيد كما يلاحظ من كلماته في الذكرى من كيفية طهر الجاري و من غير ذلك.
و الظاهر من الشرط المزبور حيث أن عنوان الجاري عنده (قدّس سرّه) مختص بأحكام في كيفية التطهير و الاعتصام في قبال الراكد، و البئر و ان كان ماديا، هو تحقيق العنوان الخاص في قبال مطلق الجريان و في قبال اشتراط العلامة للكرية فيه أي كون اعتصامه من جهة الكرية.
و الغريب: من التفرقة بين المادة الطبيعية و الجعلية، بدعوى انصراف المادة في صحيح ابن بزيع الى الأولى و عدم شمولها للثانية فلا تكون عاصمة، مع الالتزام في مفاد الصحيح بأن عاصمية المادة لكونها معتصمة، كما هو مقتضى
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 136