responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

(مسألة: 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله (1) بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس، نعم اذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

في التقييد و النعتية فيما لو كانت الحالة النعتية السابقة متيقنة.

لكن كلا التصويرين محل نظر حيث أن تلازم الموضوع مع أمور و أشياء لا يعني أخذها دخيلة في ترتب الحكم الشرعي، فلو كان ماله الدخل في الحكم و الملاك هو ذات الجزءين، فليس يعني ذلك دخالة ذات الثاني بنحو الشرط و التقييد الحاصل للجزء الاول بالثاني و ان كان ملازما لذات الجزءين بل دخالته بنحو الجزء.

كما انه لو كان ماله الدخل هو الجزء الاول و تقيده بالثاني دون ذات الثاني، فليس ذلك يعني أيضا دخالة ذات الجزء الثاني في الحكم و الملاك بنحو دخالة الجزء بل بنحو دخالة الشرط، و من هنا يتضح ان ارجاع الموضوع المركب الى المقيد كما قرّبه الاستاذ أو العكس كما قربه المحقق الايرواني ليس في محله.

اعتبار الاتصال بالمادة

(1) اما على كون وجه اعتصامه التعليل في صحيح ابن بزيع المتقدم فواضح حيث ان (له) مادة ظاهر في الفعلية لا الشأنية غير المنافية مع الانقطاعات المتخللة، و أما على كون وجهه عنوان الخاص الوارد في الأدلة فقد عرفت انه ليس مطلق الماء الذي يجري، بل ما كان له مدد يسعفه على الجريان.

و أما طهارة موضع الترشح فلاتصاله بالمادة، و لكنك عرفت أن مطلق الرشح يتأمل في ايجابه للاعتصام فضلا عن صدق الجاري عليه فيما كان ضعيفا جدا، فما ذكره الماتن في ملاقاة محل الرشح ليس على اطلاقه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست