responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

(مسألة: 5) لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان (1) حكمه حكم الراكد، فان أزيل الطين لحقه حكم الجاري، و ان لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال.

(مسألة: 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري (2) فالحوض المتصل عرفية التعليل فيتعدى الى مطلق الاتصال بالمعتصم من الكر و غيره [1].

فان التفرقة و الالتزام المزبورين متهافتان، و هذا مؤيد لما ذكرنا في مفاد الصحيح سابقا، من كون المادة من المدد و الاستمداد لا أن المراد منها خصوص الاعتصام.

ثم انه اتضح من كل ذلك وجه عدم الحاق أمثلة المتن بعنوان الجاري في بعض الادلة السابقة المأخوذ فيها بعنوانه إلا في مثال مياه الانابيب الجارية في الشبكات الحديثة كما قربنا صدقه عليه، نعم الأدلة الاخرى كصحيح ابن بزيع يتم الالحاق اذا كان المجتمع من الماء بنحو يتحقق المدد و الامداد لما يجري و يترشح.

(1) سواء ما كان الجاري بعنوانه مأخوذا في الادلة، أو لكونه ماديا فانه لا يندرج فيهما في الفرض، نعم بعد الازالة تتحقق المادية، و أما العنوان الأول فلا بد من النبع و لو اقتضاء.

الراكد المتصل بالجاري

(2) من جهة الاتصال بالمادة، و أما من صدق العنوان الخاص فيتم في اطراف النهر لا في الحوض المتصل بالنهر، و الغريب كما نبهنا عليه سابقا من عدم إلحاق


[1] التنقيح ج 2/ 141.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست