responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134

........

و لعل ذلك مآل توجيه المحقق الاصفهاني في حاشيته على المكاسب للعبارة المزبورة، و تفسيرها أنه حيث يحرز أنه ليس من مصاديق حجية الخاص و هو من مصاديق الظهور الاستعمالي للعام فيكون حجة فيه بعد احراز عدم مصداقيته لحجية الخاص، فكل ما ليس من مصاديق الخاص هو من مصاديق العام بما هو حجة.

ترميم اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»

و أما ترميم: سيدنا الاستاذ (دام ظله) لاستدلال الميرزا، بأن الجزء الاول في التركيب حيث انه ليس بمطلق اذ ليس هو تمام الموضوع بل للجزء الثاني دخالة على فرض التركيب فيكون الجزء الاول عبارة عن الحصة من طبيعي الجزء الاول لا المطلق الاعم من المقترن مع وجود الجزء الثاني و غير المقترن، و حيث يكون الجزء الاول هو الحصة فيلغو أخذ الجزء الثاني اذ بتقيد الجزء الاول يحصل الغرض من ضيق الموضوع.

ففيه: أن اللازم على ذلك هو كون الموضوعات طرا نعتية تقييدية حتى ما كانت من جوهرين أو عرضين أو جوهر و عرض جوهر آخر بعين البيان المتقدم.

و الحل هو: أن البيان المزبور نظير ما ذكره المحقق الايرواني في رسالته في اللباس المشكوك مقدمة لاستدلاله من كون الموضوع و عقد الموضوع سواء لوحظ بنحو التركيب و الصورتين المتعددتين المتقارنتين أو بنحو الصورة الواحدة الحصة، فكل من اللحاظين يشيران الى واقع مخصوص، إلا انه «قد» رتب على ذلك جريان الاصل لكونه محرزا للواقع نفسه الذي يحرزه الاصل فيما لو جرى

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست