responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

........

و كذا رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر (ع) قال: «ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة» [1]، و يأتي وجه التقريب فيها في ذيل صحيحة ابن بزيع الآتية.

الثانية: ما ورد في روايات المطر [2] بما هو:

كموثقة حنان السابقة في الايماء من أخذ عنوان الجريان في اعتصامه بعد كون ما في السماء مادته.

الثالثة: ما ورد في خصوص الجاري [3] متعاضدا:

كحسنة الجعفريات عنهم (عليهم السلام) قال «الماء الجاري لا ينجسه شيء» و رواه الراوندي في نوادره و القاضي النعمان في دعائمه، و قريب منه ما في فقه الرضا الذي هو متون روايات، و بالاسناد المتقدم في الجعفريات (ع) عنه قال «الماء الجاري يمر بالجيف و العذرة و الدم يتوضأ منه و يشرب منه، ليس ينجسه شيء» و كذا في النوادر و الدعائم الا انه اطلق الماء في الأول.

الرابعة: ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري [4]،

سيما موثق سماعة الذي وقع صورة السؤال فيه عن الماء الجاري نفسه يبال فيه، و هذه الروايات و ان كانت في صدد نفي الكراهة بمعنى الخفة عن فعل البول في الجاري بخلاف الراكد و ان كان كرا.

إلا أن لها بالدلالة الالتزامية مفادا بدرجة الاشعار و الايماء و هو عدم انفعال


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 7 حديث 4.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 6 حديث 2، 9.

[3] مستدرك الوسائل أبواب الماء المطلق باب 5، و البحار ج 80/ ص 20.

[4] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست