كحسنة الجعفريات عنهم (عليهم السلام) قال «الماء الجاري لا ينجسه شيء» و رواه الراوندي في نوادره و القاضي النعمان في دعائمه، و قريب منه ما في فقه الرضا الذي هو متون روايات، و بالاسناد المتقدم في الجعفريات (ع) عنه قال «الماء الجاري يمر بالجيف و العذرة و الدم يتوضأ منه و يشرب منه، ليس ينجسه شيء» و كذا في النوادر و الدعائم الا انه اطلق الماء في الأول.
الرابعة: ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري[4]،
سيما موثق سماعة الذي وقع صورة السؤال فيه عن الماء الجاري نفسه يبال فيه، و هذه الروايات و ان كانت في صدد نفي الكراهة بمعنى الخفة عن فعل البول في الجاري بخلاف الراكد و ان كان كرا.
إلا أن لها بالدلالة الالتزامية مفادا بدرجة الاشعار و الايماء و هو عدم انفعال