responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126

........

الجاري، و أقوائية اعتصامه على الراكد و ان كان كثيرا، و منشأ الملازمة ظهور الكراهة في نشوها من جهة افساد الماء و بقاء عين النجاسة.

نظير ما ورد في ماء البئر من النهي عن الوقوع فيها للجنب اذا لم يجد دلوا لكي لا يفسد على القوم ماءهم [1].

و نظير هذا الاشعار في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» [2]، حيث يظهر منه قوة طهوريته و لذا سقط التعدد.

الخامسة: ما ورد في ماء البئر، من صحيح ابن بزيع المتقدم عن الرضا (ع)

«قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له مادة» [3].

حيث أن التعليل كما تقدم في (مسألة: 13) هو للرفع و الدفع معا، و الحكم بطهارته ما عدا حصول التغير و أن السعة حكمية لا السعة الخارجية اذ قد يكون قليلا.

و لحاظ: السعة الخارجية بلحاظ الرطوبات المتصلة من المادة فمع الغاء خصوصية الحفرة للبئر يعم الموارد الأخرى، فهي للتنبيه على كثرته بالاتصال بالمادة [4].


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 22.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 2 حديث 1.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 6.

[4] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1 340.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست