نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 126
........
الجاري، و أقوائية اعتصامه على الراكد و ان كان كثيرا، و منشأ الملازمة ظهور الكراهة في نشوها من جهة افساد الماء و بقاء عين النجاسة.
نظير ما ورد في ماء البئر من النهي عن الوقوع فيها للجنب اذا لم يجد دلوا لكي لا يفسد على القوم ماءهم [1].
و نظير هذا الاشعار في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» [2]، حيث يظهر منه قوة طهوريته و لذا سقط التعدد.
الخامسة: ما ورد في ماء البئر، من صحيح ابن بزيع المتقدم عن الرضا (ع)
«قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له مادة» [3].
حيث أن التعليل كما تقدم في (مسألة: 13) هو للرفع و الدفع معا، و الحكم بطهارته ما عدا حصول التغير و أن السعة حكمية لا السعة الخارجية اذ قد يكون قليلا.
و لحاظ: السعة الخارجية بلحاظ الرطوبات المتصلة من المادة فمع الغاء خصوصية الحفرة للبئر يعم الموارد الأخرى، فهي للتنبيه على كثرته بالاتصال بالمادة [4].