responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

كما مر.

الأدلة أن يكون فرد في طول آخر من العنوان الواحد الكلي [1].

و لكن الاجابة غير تامة اذ من عمدة أدلة انفعال القليل هو مفهوم شرطية الكر كما بنى عليها، و أما الطولية بين الرفع و الدفع فليست هي بالذات موجبة للاشكال المزبور بل بين الرفع و انفعال القليل المدلول عليه بالمفهوم بتوسط بعض المنطوق الآخر، فتتوقف دلالة المنطوق في الجملة على المفهوم مع أن الثاني يتوقف على الأول أيضا بمقتضى المفهومية.

و الصحيح: أن الطولية المزبورة لا وقع لها في المنطوق، حيث أن مدلوله بالذات ليس عنوان الرفع و الدفع بل عنوان الاعتصام و الطهارة، و لازم ذلك في موارد النجاسة السابقة هو الرفع و في موارد اللاحقة هو الدفع، فكل من العنوانين هو مدلول التزامي للمنطوق و في رتبة المفهوم، و هذه ضابطة كلية في الدلالة، من أنها تدل على الحكم بالذات منطوقا و على عدم الحكم المضاد له سواء بقاء أو حدوثا بالمدلول الالتزامي.

ثم انه قد يؤيد هذه الاستفادة من شرطية الكرية بالمتن المستفيض ما ورد في مصحح شهاب المتقدم «و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة قلت: ما التغير؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه، و كل ما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر» [2]، حيث اطلق فيه غلبة كثرة الماء لموارد الدفع و الرفع.

و مصحح زرارة قال و قال أبو جعفر (ع): «اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شيء، تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 504.

[2] الوسائل: ابواب الماء المطلق باب 9 حديث 11.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست