بتقريب أن اطلاق عدم التغير فيهما- و كذا في غيرهما من روايات اعتصام الماء أو نصوص الكر اذا لم يتغير أو اذا غلبت كثرة الماء- دالّ على الرفع أيضا بالتقريب المتقدم في شرطية الكر.
هذا و لكن دعوى ظهور الشرطية المزبورة في الملاقاة غير المتقدمة زمنا بل المصادفة لوجود الكرية غير بعيدة، و نكتة التعبير ب «لم» النافية للماضي هو باعتبار مورد السؤال، حيث فرض فيه وقوع ملاقاة الماء للنجاسات في السابق، فجاء الجواب بصورة النفي للماضي بعد فرض أن الماء المسئول عنه قدر كر، و لذا جعل الماء في الرواية مدخولا ل «كان».
و هكذا الحال في أدلة اعتصام مطلق الماء أو الكر ما لم يتغير و ما غلب الماء على النجس، فإنها ظاهرة في عدم التغير الطارئ لا عدم التغير السابق، مع الاعتضاد بمناسبات الارتكاز المغروسة من بقاء النفرة و التقذر من الماء في فرض مسألة المقام الموجبة على أقل التقادير لانصراف تلك الاطلاقات الى التغير الطاري.
هذا كله في العموم الافرادي و في الملاقاة السابقة على الكرية كما في القليل المتنجس المتمم كرا.
و أما: التمسك بعموم اعتصام الكر أزمانا لما بعد زوال التغير حيث أن