responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

لاتصاله بالمادة، و كذا البعض من الحوض اذا كان الباقي بقدر الكر المعروف.

و دعوى: ظهور «ينجسه» في الحدوث و الطروء، لا المضي [1].

يدفعها:

أولا: مضافا الى ظهور الرواية في مانعية الكرية مطلقا عن الانفعال في الملاقاة مطلقا- أي سواء كانت الملاقاة سابقة زمانا على الكرية أو مقارنة أو متأخرة- و ليس هذا من سبق الحكم على الموضوع، اذا الحكم هو الطهارة و الاعتصام و هو متأخر رتبة و وجودا عن الكرية، فهو غير السبب الممنوع الذي هو الملاقاة فلا يضر تقدمه الزماني كما في الكشف في البيع الفضولي على الانقلاب من وجه، و بذلك تعم مانعية الكرية عن النجاسة رفعا و دفعا.

ثانيا: أن «ينجسه» مدخول «لم» فيكون المفاد بحكم الفعل الماضي المنفي، و ان كان وجه الاستفادة هو من كون اداة النفي «لم يحمل» التي هي لنفي الماضي لا سيّما و ظهور الحمل بدخول الاداة المزبورة عليه في القاء الخباثة و عدم حملها بقاء، فكذلك في المتن المعروف لوجود «لم» فيه أيضا و الحمل كناية عن التنجس، فيتساوقان في المتنين.

جواب اشكال الطولية

أما اشكال الطولية في الانشاء فقد اجيب عنها بأن دليل اعتصام الكر ليس في صدد جعل انفعال القليل بل هو ناظر لأدلة انفعاله، كالاستثناء منها و أن الطولية هي في فعلية المجعول لا في عالم الجعل، و لا مانع من الطولية فيها اذ هو شائع في


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 503.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست