responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116

(مسألة: 18) الماء المتغير اذا ازال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (1)، نعم الجاري و النابع اذا زال تغيره بنفسه طهر،

زوال تغير الماء بذاته

(1) كما هو المحكى عن الاكثر الا يحيى بن سعيد في الجامع و العلامة في النهاية مترددا.

و هذا بخلاف مسألة تتميم الماء القليل المتنجس كرا بالطاهر أو النجس، فقد نسب الى الشهرة القول بالطهارة في التتميم بالطاهر، مع اشتراك المسألة في بعض الادلة، فقد استدل في المقام بالمرسل عنه صلى اللّه عليه و آله «اذا كان الماء قدر كر لم يحمل خبثا» و هو عامي و ان حكى ابن ادريس نقله من المؤالف و المخالف، و كذا استناد المرتضى في الرسيّات و الشيخ في بعض كتبه، الا أن المحقق في المعتبر رد تلك الدعوى بعدم العثور عليه في كتب الحديث.

و كذلك خدش في الدلالة بعدم ظهوره في رفع النجاسة، و انصرافه الى الدفع، بل عدم امكان تكفل الانشاء الواحد لكل من الرفع و الدفع، حيث أن الاول يستلزم تقدير انفعال الماء في الرتبة السابقة مع أن الانفعال هو مدلول مفهوم الثاني فيلزم توقف بعض المنطوق على مفهوم البعض الآخر للمنطوق و كذلك مفهوم البعض الاول للمنطوق في التوقف [1].

اقول: يمكن التعويض عن الرواية المزبورة بمتن الرواية المستفيضة «اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [2]، نعم ورد بطرق معتبرة اخرى بلفظ «لا ينجسه شيء»، حيث أن وجه الاستفادة من «لم يحمل خبثا» إن كان نفى مطلق الخبث المحمول و ان كان سابقا فيمكن اجراء الاطلاق في لفظة «شيء» في المتن


[1] المستمسك ج 1/ 145.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 9.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست