responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

(مسألة: 14) اذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس (1) و إلا فلا.

(مسألة: 15) اذا وقت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس (2)، بخلاف ما اذا كان تمامها خارج الماء.

و الكلب و الطير قال: «فاذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، و ان تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح» [1]، و التقريب ما تقدم.

و مثلهما موثق سماعة [2]، و حسنة زرارة [3].

(1) و يساعده الاطلاق في مفهوم مصحح شهاب «كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر» و غيره كصحيح ابن بزيع، مضافا الى عدم الخصوصية لقصر المدة بعد صدق التقذّر و الانفعال عرفا عليه، هذا في صورة العلم، و أما الشك فيأتي.

تغير الماء بوقوع جزء من الميتة

(2) كما يقتضيه ترك الاستفصال في روايات الجيفة المتقدمة و الغالب فيها اشتراك التأثير، هذا مضافا الى ما تقدم في التغيّر بالمجاورة من قرب شمول الاطلاق- لو تم- لها فكيف بالاشتراك.

كما تقدم دلالة روايات مجاورة الكنيف للبئر و انه بالتغير يحصل الانفعال- بالخصوص أو الاطلاق- على تأثير الريح و النتن الحاصل بالمجاورة في النجاسة.

أما بناء المقام: على كون التغيّر وصفا في عرض عنوان الملاقاة بخلاف ما


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 17 حديث 7.

[2] الوسائل: باب 17 حديث 4.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 15 حديث 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست