responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

........

الفاضلين و الشهيد، حيث أنه مبتنى في التطهير على الاستهلاك و وحدة حكم الماء الواحد بالامتزاج فليس بتعبد خاص، بينما المستفاد من الروايات هو كفاية الامتزاج في الجملة بالماء من المادة المعتصمة، و يظهر الفرق جليا بينهما في تطهير الحجم الكبير من الماء المتغير بالامتزاج بالماء المعتصم.

و كذا في نبع اليسير من الجاري الذي يمتزج مع المتغير، و في عدم اشتراط الدفعة في تطهير القليل المتنجس بالكر حيث يكفي امتزاج مقدار متصل بالكر به، و في عدم اشتراط العلو المساواة فيه أيضا، و هو أيضا يغاير القول بمطلق الاتصال.

ثم ان بين الرفع و الدفع فرقا، لتقوي السافل بالعالي بمجرد الاتصال بخلاف التطهير فيحتاج الى الامتزاج.

أدلة اخرى في المقام

و أيضا يدل على التطهير بنفس التقريب المتقدم في صحيح ابن بزيع، صحيح ابي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عما يقع في الآبار؟ فقال: «أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء الا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب» [1].

وجه الدلالة: هو جعل زوال التغيّر غاية للتطهير، و ليس إلا لاعتصام المادة الموجب لاعتصام الخارج منها تدريجا قليلا متكاثرا بسبب النزح، و لمطهريتها للمتنجس الزائل عنه التغير، اذ الفرض انه لم يستهلك كله، و اشتمال صدره على النزح بمجرد الملاقاة لا يضر لحمله على الندب كما يأتي في ماء البئر.

و كذا صحيح زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (ع) في الفأرة و السنور و الدجاجة


[1] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب 17 حديث 11.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست