responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

(مسألة: 16) اذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم (1) بالنجاسة.

اذا كان وصفا طوليا أي الملاقي المغيّر، حيث أن في الثاني يجب أن يكون التغيّر من جهة الملاقاة، و في الأول يصدق عنوان المغيّر على الذات و ان كان بلحاظ مجموع جزئيه كما أن عنوان الملاقى صادق أيضا [1].

ففيه: أن الصحيح عكس الطولية أي المغيّر الملاقي كي يكون التغير من جهة الملاقاة، أي يقيد التغيّر بالملاقاة اذ لو كان عنوان المغيّر مأخوذ في الملاقي أي الملاقي المغير لكان في حكم أخذهما عرضا.

و مع ذلك فليست الطولية وحدها كافية لاستفادة حصر التغير بالملاقاة، بل من اطلاق الاسناد الى الوصف الدال على الاستقلال بخلاف مطلق الوصف الشامل لمورد الانضمام، و كل ذلك محتاج الى مئونة قرائن دالة عليها، مضافا الى أصل تقدير عنوان الملاقي.

الشك في التغير و عدمه

(1) لجريان الاستصحاب الموضوعي العدمي فيها- بعد كون الموضوع و هو الماء حالته السابقة انتفاء المشكوك- لو بنى على التقييد في موضوع النجاسة، و إلا فيكفي انتفاء المشكوك في نفسه فيحرز انتفاء أحد اجزاء الموضوع المركب، نعم الفرض الثاني في المتن مبني على عدم الانفعال بالمجاورة.

و أشكل في المقام: على أصالة عدم التغير بالنجس في الفرض الثالث بأن موضوع النجاسة تركيبي من التغير بالشيء و كونه نجسا و الملاقاة لا تقييدي من


[1] بحوث في شرح العروة ج 1/ 301.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست