نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 50
و أما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة (1).
(1) مقتضى القاعدة تكرّر كفارة الصيد لعدم تداخل الاسباب و المسببات، مضافاً إلى تنصيص صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في المحرم يصيب الصيد. قال: ( (عليه الكفارة في كلِّ ما أصاب)) [1].
و مورد الآية ما إذا أرتكب قتل الصيد مرتين عمداً لأخذ العمد في صدر الآية، و التعبير في ذيلها بالعود و الانتقام. لكن الكلام في معنى العمد هل هو أن يقتله و هو ذاكر لإحرامه أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله، فلو كان ناسياً لإحرامه أو جاهلًا بالحكم فيصدق عليه أنه مخطئ كما ذكر ذلك في الكشاف؟ أو أن العمد هو العمد للقتل و إن كان ناسياً لإحرامه، فالمتعمد يعمّ الجاهل و العالم بالحكم كما ذكر ذلك في مجمع البيان.
و الأظهر ما ذكره الكشاف، و الفاضل الجواد في مسالكه، و البيضاوي في تفسيره، و كثير من المفسرين، و ذلك لأخذ معنى الإثم في العمد و هو لا يتحقق مع نسيان الحكم أو الجهل به.
و تعريف العمد و إن طلق في كثير من كلمات اللغويين أنه مطلق القصد و إرادة الشيء عن التفات، إلّا أن الأقوى هو ما ذكرناه كما يلاحظ في