responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 51

..........

موارد استخدامه. مضافاً إلى القرينة في خصوص المقام من ذكر الانتقام و هو في موارد تنجيز الحكم و كون الاصطياد في حاله ذكر الإحرام.

نعم في صدق العمد مع الجهل أو الجهل القصوري أو ناسي الحكم دون الإحرام إشكال كما وقع الكلام فيه في كتاب الصوم.

و بعبارة أخرى: إن كان العمد مضافاً و مسنداً للقتل المقيد بحالة الإحرام كما هو ظاهر الآية فلا يصدق مع نسيان الإحرام و لكن يصدق مع نسيان الحكم و الجهل به، و إن كان العمد مضافاً و أسند للإحرام أي الفعل بوصف الحرمة- فلا يصدق مع الجهل بالحكم و نسيانه، نظير الترديد في باب الصوم من أن العمد مضافاً للأكل و الفعل في الصوم أو إلى الفعل بعنوان المفطر أو الفعل بما هو حرام فالاختلاف منشؤه الاختلاف في استظهار العنوان المضاف إليه العمد و إلا فالعمد هو قصد الشيء و اختياره و التوجه إليه زائداً على الفعل الاختياري، و الأظهر إضافة العمد إلى الفعل بقيد الإحرام أن الظاهر من الإحرام هو حالة تحريم التروك فلا يصدق مع الجهل المركب و لا مع الجهل القصوري و على كل تقدير فالمورد الخارج عن العموم بالآية هو ما إذا تكرر العمد.

و يدل على تخصيص العموم أيضاً صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال ( (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه و تصدّق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة)) [1].

و مثله الصحيح إلى ابن أبي عمير إلى بعض أصحابه عن أبي عبد الله


[1] أبواب كفارات الصيد، ب 48، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست