responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

[مسألة 5: إذا قصر من وظيفته التام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا ...]

(مسألة 5) إذا قصر من وظيفته التام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا (1) في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.

و الخصوص المطلق بل من وجه، اذ الاولان شاملان للعالم العامد بخلاف الاخيرين، و حينئذ يتأتى التقريب السابق في الصلاة من أن اثبات القضاء إرشاد إلى مقتضى العموم الاولي، بينما ما دل على اقتضاء الجهالة المعذورية و الاكتفاء له نحو حكومة عليه، و من نصوصية الاولين في العامد و ظهورهما في غيره ان لم نقل بانصرافهما عن غيره كما يشعره فرض السؤال من صوم جميع الشهر في طبيعي السفر مجملا و نصوصية الاخيرين في مطلق الجاهل لا سيما غير القاصد إلى الفعل كالناسي و الغافل فيقدم على الظهور. ثم ان الكلام في الجاهل البسيط ما مر في الصلاة.

و أما الناسي للحكم أو الموضوع، فقد يقرب شمول ما تقدم له بأن النسيان يتضمن جهل بالحكم في حينه، و هو غير بعيد بعد الالتفات إلى استعمال الجهالة في كفارات الحج مثلا فيما يعم الجهل و النسيان في مقابل العمد كما في صحيح معاوية «في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج قال: ان كان فعله بجهالة فعلية طعام مسكين، و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه» [1].

القصر موضع التمام (1) مضافا إلى ما تقدم من قاصد المسافة الذي بدا له العود في الاثناء، و قد اختار الصحة في الفرض صاحب الجامع نجيب الدين و عن الروض الميل إليه، و نفى البعد عنه في مجمع البرهان، و رجح في الذخيرة و الكفاية و الحدائق العمل بما رواه منصور بن حازم في خصوص الجاهل دون التعدي إلى ناسي الاقامة كصاحب الجامع و ذكر في البحار أن العمل به متجه و في التعدي عنه اشكال.


[1] الوسائل أبواب بقية كفارات الإحرام باب 4 حديث 5. بتقريب المقابلة مع العمد و تكون الجهالة مطلق غير العمد. (ح)

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست