نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 298
الجهل بالموضوع.
و قد ورد ذلك في صحيح [1] العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
و صحيح [2] ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، و ان صامه بجهالة لم يقضه.
فمن خص الإطلاق بما تقدم في الصحيحين الاولين من أن من بلغه نهى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله فعليه القضاء خص الصحة بالجهل بأصل الحكم.
و قيل بعموم عدم بلوغ النهي للجهل بالخصوصيات أو الموضوع بتقريب أن النهي انحلالي، بتبع انطباق كلي الموضوع و هو الصوم في موارد السفر، ففي كل مورد لم يعلم بالنهي عن الصوم فيه لم يبلغه ذلك النهي و لو بسبب الجهل بخصوصيات الحكم أو الموضوع، كما في موارد البراءة و الحل في الشبهات الموضوعية فإن العلم بالحكم الكلي التحريمي مثلا لا يمنع صدق عدم العلم في الموارد الجزئية المشتبهة و عدم وصول الحكم، فعلى هذا لا يكون الصحيحان الاولان مقيدين بل يتطابق مفادهما مع الاخيرين [3].
و فيه: إن الظاهر الجلي من «نهي رسول الله صلّى اللّه عليه و آله» هو ما تقدم نظيره في الصلاة في آية التقصير من وقوع الشبهة في تفسيرها، فكذلك في آية الصيام بعد ظهورها في الامتنان و تذيلها ب: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ مما يوهم الجواز لا العزيمة، و لذا أضيف النهي إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله، الذي هو في السفر اجمالا لا في تفاصيله، و إلا فالخصوصيات هي من بيان الائمة عليهم السلام فالنهي يضاف لهم.
هذا و الاظهر التعميم حيث أن النسبة بين الاولين و الأخيرين ليس العموم
1- 2 الوسائل أبواب من يصح منه الصوم باب 2 حديث 5- 6.