responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

..........

و يدل على الصحة ما [1] انفرد الشيخ بروايته عن سعد بن عبد الله الاشعري عن موسى بن عمر عن على بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.

و السند صحيح و ان اشترك موسى بن عمر بين أربعة في هذه الطبقة و هم: ابن بزيع الثقة صاحب كتاب، و البغدادي الذي لم تستثن روايته من نوادر الحكمة، و الحضيني المجهول و ابن يزيد الصيقل الذي روى عن الاجلاء كثيرا و روى عنه أجلة كمحمد بن الحسين بن ابي الخطاب و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن احمد بن محمد صاحب نوادر الحكمة و لم يستثنه القميون و غيرهم و هو صاحب كتب رواها عنه سعد و محمد بن علي بن محبوب، فبقرينة سعد يظهر انه الاخير مع ندرة رواية الثاني و الثالث.

و الظاهر من المشهور عدم العمل بها مع التفاتهم إليها حيث ترى أن بعضهم كالمبسوط بصدد استقصاء الفروع في احكام القصر و مع ذلك لم يشر إلى استثناءه من الحكم بالاعادة مع انه لم يعلق عليه بشيء في التهذيب.

و كأن وجه اعراضهم هو ما بنوا عليه و اجمعوا من عدم معذورية الجاهل إلا ما استثني و لذا حكموا بالشذوذ على موثق بل مصحح [2] محمد بن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال: ليس عليها قضاء.

و يؤيد ذلك ما في الفقه الرضوي [3] من اطلاق اعادة الصلاة «و ان قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت و انت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك»


1- 2 أبواب صلاة المسافر باب 17 حديث 3- 7

[3] باب صلاة المسافر و المريض.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست