نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 300
..........
و يدل على الصحة ما [1] انفرد الشيخ بروايته عن سعد بن عبد الله الاشعري عن موسى بن عمر عن على بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.
و السند صحيح و ان اشترك موسى بن عمر بين أربعة في هذه الطبقة و هم: ابن بزيع الثقة صاحب كتاب، و البغدادي الذي لم تستثن روايته من نوادر الحكمة، و الحضيني المجهول و ابن يزيد الصيقل الذي روى عن الاجلاء كثيرا و روى عنه أجلة كمحمد بن الحسين بن ابي الخطاب و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن احمد بن محمد صاحب نوادر الحكمة و لم يستثنه القميون و غيرهم و هو صاحب كتب رواها عنه سعد و محمد بن علي بن محبوب، فبقرينة سعد يظهر انه الاخير مع ندرة رواية الثاني و الثالث.
و الظاهر من المشهور عدم العمل بها مع التفاتهم إليها حيث ترى أن بعضهم كالمبسوط بصدد استقصاء الفروع في احكام القصر و مع ذلك لم يشر إلى استثناءه من الحكم بالاعادة مع انه لم يعلق عليه بشيء في التهذيب.
و كأن وجه اعراضهم هو ما بنوا عليه و اجمعوا من عدم معذورية الجاهل إلا ما استثني و لذا حكموا بالشذوذ على موثق بل مصحح [2] محمد بن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال: ليس عليها قضاء.
و يؤيد ذلك ما في الفقه الرضوي [3] من اطلاق اعادة الصلاة «و ان قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت و انت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك»