responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

[مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة]

(مسألة 4) حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل (1) مع العلم و العمد، و يصح مع الجهل بأصل الحكم (2) دون الجهل بالخصوصيات و دون السفر الآتي إذ لا يلتزم انه مع الجهل بالحكم يكون مكلفا بالصوم بل صومه حينئذ يستوفي الملاك.

الصيام في السفر جهلا (1) كما هو مقتضى [1] النهي، و في صحيح [2] معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: اذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه و عليه الاعادة. و مثله خبر الفضل ابن شاذان.

(2) و عن الدروس التنصيص عليه و هو مقتضى من استدل على صحة اتمام الصلاة بما ورد في الصوم للملازمة بينهما، ففي صحيح [3] عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم.

و مثله صحيح الحلبي إلا أنه نص على المفهوم أيضا «ان كان بلغه أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه».

هذا في الجهل بأصل الحكم و أما الجهل بالخصوصيات أو بالموضوع فظاهر كلام الشيخ المحقق الانصاري- قدّس سرّه- تعميم الصحة حيث استدل في المسألة السابقة بقوله: و لو أتم لجهله في بعض مسائل القصر، كما لو أتم بعد العدول عن نية الاقامة قبل الصلاة فالاقوى معذوريته، لاطلاق قوله عليه السلام في غير واحد من الصحاح: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه» و تبعه جماعة من متأخري العصر، بل ظاهر بعضهم أن استثناء الناسي من العموم المزبور في الصحاح مبني على الاحتياط.


[1] الوسائل أبواب من يصح منه الصوم.

[2] المصدر باب 2 حديث 1.

[3] المصدر باب 2 حديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست