responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة و القضاء.

كما انه ظهر أن الناسي لا يعيد خارج الوقت لصحيحي ابي بصير و العيص بن القاسم، و لا يعارضا بصحيح الحلبي المتقدم الذي استظهرنا اختصاصه بالناسي بعد ظهوره في خروج الوقت للفاصل بين قدومه و تشرفه بمحضره عليه السلام، إذ لا شاهد من حال أو مقال على هذا الظهور المدعى فغايته الاطلاق فيقيد، مع أن لحمل الامر بالاعادة على الاستحباب مجال كما تقدم.

و أما ما ذكره الماتن آخر كلامه و هو الساهي و الغافل في الاثناء و ان كان في التعبير ركاكة من ان عليه الاعادة و القضاء، فعمدة ما يستدل له عدم شمول ما تقدم من صحيح العيص له لظهوره فيمن دخل في صلاته بنية التمام غافلا أو ناسيا أو جاهلا عن الموضوع أو الحكم، و صحيح ابي بصير اظهر في الاختصاص في ذلك، مضافا إلى ظهور الاربع و اتمام الصلاة في الوحدة اي انها صلاة واحدة بخلافه في القسم الاخير الساهي في الاثناء، و لذا لو تخيل نقصان المقصورة التي قصدها ابتداء فبان الزيادة لا ريب في عدم شمول ما تقدم له لظهوره في فعل الاخيرتين بعنوان الاربع و الصلاة التامة بعنوان التمام.

هذا و لا يبعد التفصيل بين الصورتين أي السهو و الغفلة في الاثناء عن القصر و نية التمام فيقال بشمول صحيح العيص له كما اختاره الشيخ في الخلاف [1] بعد كونه الكثير الواقع بل إن التعبير ب: «فأتم» ظاهر في الطرو و العروض، و بين ما لو زاد في صلاته المقصورة سهوا بعنوان الاولتين لما ذكر.

ثم ان الظاهر من لسان الادلة هو اجزاء الرباعية من باب الاكتفاء بما ليس بواجب عن الواجب و نحو أداء لا امتثال و ان الواجب تخييري في حق الجاهل أو الناسي، كما هو الحال في موارد قاعدة لا تعاد، و كما هو الحال في الصوم في


[1] الخلاف 1/ 586 ط: الجديدة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست