responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295

يجب عليه القضاء، و أما إذا لم يكن ناسيا للسفر و لا لحكمه و مع ذلك أتم الاجزاء و إلا فلا تنافي في البين حيث تحمل الاعادة على الاستحباب.

ثم انه استدل على ذلك في المقام بما ورد في الصوم من اطلاق معذورية الصوم بجهالة، و هو غير مسلم عند الكل و على فرض ذلك فلا ملازمة الا في الحكم الاولي بينهما لا باب المعذورية الطارئ.

اختصاص المعذورية بالجهل بأصل الحكم ثم ان ظاهر قوله عليه السلام «ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له» هو الاشارة إلى تعين الوجوب المذكور في اوّل [1] الحديث و هو:

قالا: قلنا لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي؟

و كم هي؟ فقال: ان الله عز و جل يقول: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: انما قال الله عز و جل فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل:

افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلّى اللّه عليه و آله، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلّى اللّه عليه و آله و ذكره الله في كتابه.

و هو المراد بالتفسير، بعد ذهاب العامة إلى تفسيره بالجواز و التخيير، و على هذا اختصت معذورية الجهل بأصل الحكم في المقام دون خصوصياته و دون الجهل بالموضوع، نعم هما داخلان في صحيح العيص بعد الوقت كما عرفت، و هل الجاهل البسيط الشاك مشمول؟ لا يبعد الاطلاق سيما مع عدم امكان تحصيل العلم.


[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 22 حديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست